محمد بن الحسن الشيباني

125

كتاب الأصل ( المبسوط )

أخذه الدين بشهادة الشهود في كل ما ولى ولا يجوز أن يخرج شيئا من ماله بثمن ولا غير ذلك في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأن المرتد لا يجوز له شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا لا يجوز له عتق ولا شراء ولا بيع ولا تقاضي دين كاقرار ولا غير ذلك وإذا فعل شيئا من